آخر الأخباراخبار المنظمةالأرشيف

بيان هام بخصوص جزيرتي تيران وصنافير بخليج العقبة ” منظمة اعلاميون حول العالم “

لقد اعتقد البعض من المحتالين أن عصرهم الذهبي حمله لهم قائد الإنقلاب, ودخل اللصوص الجدد مغارة علي بابا, ولكن ظلت هناك أشياء بحكم القوانين والعادات والعرف عصية على السرقة, وهى ارض الوطن والتى على الأقل لم تكن في جدول اهتمامات حيتان الوطن.

وعندما قام الإنقلاب العسكرى انقلبت ام الدنيا عاليها سافلها, ولم يبقى شيء غير مستباح, فالأراضي, والقصور, وحتى أجسام المرضى في غرف العمليات بالمستشفيات التى يملكها رجال الأعمال الخليجيين وايداعات المصريين في البنوك وتحويلات المغتربين من الخارج, كرامة المواطن الشريف في قسم الشرطة, عدالة القانون في قاعات المحاكم, مرتبات الموظفين الغلابة ودخل قناة السويس وترعتها الجديدة, مبيعات الغاز والبترول, الفارق بين العملة المصرية وغيرها من العملات , المنتجات الزراعية, أراضي الفلاحين المعدمين أو من بقي منهم فلاحا أو مزارعا, شواطيء المدن الساحلية ،تفريغ ارض سيناء من المصريين السيناويين جيوب المصريين والسياح وهي تفرغ في ثقافة التسول والبقشيش والاكراميات التي صنعها النظام, مجلس الشعب المعين من قبل المخابرات العسكرية, حرية المواطن في اختيار رئيسه من خلال صناديق الإنتخابات.. الخ قائمة من مئات الالاف من كنوز الوطن الأثرية والمادية والمعنوية والأدبية خرائط مصر التاريخية التى بيعت ولا يعرف المواطن المصرى عنها شيئا.

لقد تعرضت مصر لأكبر عملية نهب في تاريخها منذ عهد الفراعنة حتى حكم العسكر, ولا يزال هناك بعض من المصريون يبحثون في المكان الخطأ عن المسئول الأول في الكوارث والفواجع التي لحقت بهم ، لقد تساهلنا جميعا في سرقة الوطن كله ،فماذا يبقي في مصر يجاهر بأنه لم يتعرض للاغتصاب والنهب والاحتيال والسرقة؟.

المتحدث الإعلامى لفرع مصر

محمد زين الدين

محمد زين الدين

بيــــــــــان ” منظمة اعلاميون حول العالم “

تعلن منظمة اعلاميين حول العالم عن رفضها واستنكارها لما قام به رأس النظام الانقلابي عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي والطغمة المؤازرة له من تفريط وتنازل عن تراب الوطن متمثلا في جزيرتي تيران وصنافير بخليج العقبة واللتان تملكان بعدا حيويا مؤكدا يلحق بفقدانهما معضلات استراتيجية بالغة تضر مصالح مصر على المستوى السياسي والاقتصادي والعسكري بالاضافة الي ارواح الجنود المصريين والتي ازهقت على مر تاريخ الصراع المصري مع العدو الصهيوني في سبيل المحافظة على تراب الوطن في تلك المنطقة الحيوية وأن هذا التنازل يعد تواطؤ يعاقب عليه القانون لمخالفته للمادة 151 من الدستور المصري 2014 م و التي تضمنت في آخر فقراتها على نحو عام انه لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة. وعلى ماسبق تقرر المنظمة :

اولا: أن لها حق اصيل في رفض هذا العبث بمقدرات الوطن .

 ثانيا : في الرجوع قضائيا مستقبلا لمحو أثار التعدي على حدود الدولة المصرية .

 ثالثا: يعد هذ الشجب والاستنكار بلاغ للطرف الاخر المتواطئ في التعدي وهو النظام الملكي السعودي , لاعلامه ضمنيا بأن تلك الجزيرتين المسلوبتين بقوة الانقلاب العسكري ماهما الا اراضي مصرية بحتة ولها اصحاب يسهرون على مصالحها ولايفرطون فيها مهما مر الزمن . هذا بلاغ على رؤوس الاشهاد نبثه على الملأ كي يعلم القاصي والداني ان هناك لمصر شعب يحميها ولينزوي من في قلبه وهن او اصابه العمى وهو وضيع .

رابعا : تدعم المنظمة كل تظاهرات الشعب المصرى الأبى وتحذر النظام البوليسى العسكرى من المساس بالمتظاهرين السلميين فحرية التعبير هي حق إنساني أساسي ومركّب حيوي في النظام العالمى.

مصر14

حرية الرأي والتعبير وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الانسان

ميدان-22

لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم. ولما كان تناسي حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني، وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة. ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم. ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدماً وأن ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح. ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان اطراد مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها. ولما كان للإدراك العام لهذه الحقوق والحريات الأهمية الكبرى للوفاء التام بهذا التعهد. فإن الجمعية العامة تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع، واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ إجراءات مطردة، قومية وعالمية، لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول الأعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطان

  • المادة 1 يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء

  • المادة 2 لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود

  • المادة 3 لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.

  • المادة 4 لايجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما

  • المادة 5 لايعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة

  • المادة 6 لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية

  • المادة 7 كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذ

  • المادة 8 لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون

  • المادة 9 لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً

  • المادة 10 لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه

  • المادة 11 ( 1 ) كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه. ( 2 ) لا يدان أي شخص من جراء أداة عمل أو الامتناع عن أداة عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب، كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة

  • المادة 12 لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى