دنيا ودين

4 – الإنسان : حقوق وحريات

بقلم الكاتب

محمد أبوغدير k

 محمد أبوغدير المحامي

. . . . . . . . .

حرمة الأعراض : بين صيانة الشريعة الإسلامية ، وتفريط العلمانية ، وإباحية المواثيق الدولية

العرض هو أحد الصفات الأساسية للإنسان التي تميزه عن بقية الحيوان ، وهو الفطرة الإنسانية ، وما حرص عليه العرب وأقره الإسلام واعتبره من الضروريات ، وحماية العرض مقصود لذاته من جهة ، ووسيلة حفظ النسل  ورعاية الذرية من جهة أخرى، حتى لا تختلط الأنساب، وتضيع الذرية ويتشرد الأطفال، فتحل بالإنسانية النكبات والويلات والأمراض الاجتماعية والجنسية .

أولا : حماية وصيانة الأعراض في الشريعة الإسلامية   :

حافظت الشريعة الإسلامية على أعراض الناس ، وجعلت لها حرمة تساوي حرمة الدماء، والأموال ، فقد خطب النبي -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع، فقال: ( إن دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم، عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا هل بلغت )، قال -صلى الله عليه وسلم-: ( كل المسلم على المسلم حرام دمه، وماله، وعرضه ).

وشددت الشريعة النكير على من يستبيح الأعراض ، ومنحت لها الحماية ووضعها في مكان الصيانة والتعظيم ، ومن ثم فقد جاءت الآيات قرآنية والأحاديثُ النبوية تحض على حمايته وحفظه، فنجد الإسلام يحرم الزنا ويعتبره مِن أكبر الكبائر وحرِّمت كل مقدِّماته ومسبباته مِن تبرج النساء والنظَر بشهوةٍ ، والخَلوة بالأجنبيات  وغيره على النحو الآتي بيانه :

الشريعة-الإسلامية

تحريم الزنا :

حرم الإسلام الزنا لأن فيه هتكٌ للعِرض ، وضياع للنسب ، واعتداءٌ على الحُرُمات ، وهدمٌ للأُسَر وفساد للأخلاق ، فحرمة الله تعالى وقال: ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴾ الإسراء: 32 ، ووضَع الإسلام له حدًّا هو الجَلدُ لغير المحصَن ، فقال الله تعالى: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ النور: 2،  والرَّجم حتى الموت للمحصَن، وقد طبَّق رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حدَّ الرَّجم على المرأة الغامدية التي زنَتْ على عهده.

الأمر للرجال والنساء بغضِّ البصر :

فأمَر الله تعالى المسلمين والمسلمات بغضِّ البصر، فقالت تعالى : ﴿ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ النور:  ،30  31.

النهى الإسلام عن تبرُّج النساء :

تبرج النساء وسفورها وتزينها وباءٌ خطير إذا انتشر في مجتمع فإنه يساعد على نشرِ الفواحش، وإشاعةِ المنكَرات، وتأجُّج الشهوات ، وقال الله تعالى: ﴿ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ﴾ الأحزاب: 33 .

النهى عن الخلوة بالأجنبية :

نهى الإسلامُ عن خَلوة الرجل بالمرأة الأجنبية إلا مع ذي محرَم لها ، لذا يأمُرُ الإسلامُ المرأةَ بالتحجُّب والتستُّر والحياء في اللِّباس ، فقال الله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ﴾ [الأحزاب: 59]، وقوله تعالى: ﴿ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ ﴾ الأحزاب : 32.

الأمر بالاستئذان عند دخول البيوت الخاصة :

الاستئذان لمنع النظر، وحماية العرض، وحرمة البيت ، وحتى لا تقتحمُ البيوت دون إذنِ صاحبها ، فقال الله تعالى  :﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ * فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ النور: 27، 28.

تحرِّيم قَذْفَ المحصَنات المؤمنات الغافلات:

نجد الإسلامَ يحرِّم قَذْفَ المحصَنات الغافلات المؤمنات، ويعتبره كبيرةً مِن الكبائر، ومِن السبعِ الموبِقات، ويضَع له حدًّا: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ [النور: 4]؛ فقذفُ المحصَنات بالزنا فيه إشاعةٌ للفواحش، ونشرٌ للمنكَرات، وتفكيكٌ للأُسَرِ والمجتمعات، وقد أنذَر الحقُّ – سبحانه – المُحبِّين لإشاعةِ الفاحشة بالعذاب الأليم: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ النور: 19.

وأخيرًا نجد الإسلاَم يحرِّم كلَّ أنواع الشذوذ الجنسي – من لواطٍ وسِحاق وغيره – حفظًا لعِرض المسلم، وحمايةً لشرَفه ونزاهته .

ثانيا : تفريط العلمانية في الأعراض بخروجهم  عن نصوص الشريعة :

العلمانية هي: فصل الدين عن الدولة ، بمعنى إدارة الدولة والحكم بتشريع من غير الله ورسوله ، أي تعطيل الحكم بكل ما جاء في الكتاب والسنة وإيثار وتفضيل تشريعات بشرية قد تحل الحرام وتحرم الحلال .

ولقد التفت العلمانيون عن كافة النصوص الشرعية – الآيات قرآنية والأحاديثُ النبوية السالف بيانها – التي تحض على حماية الأعراض وحفظها ، ومن ثم فرطوا في أعراضهم وأعراض الناس وأباحوا الزنا قيل الزواج وخارج دائرة الزواج ، على فهم خاطئ لعلة تحريم الزنا ، فصرح الدكتور عبد الصمد الديالمي أستاذ بجامعة فاس بالمغرب – وهو من قيادات العلمانية والمنظر لها – في حوار له  ، أن المسلم العادي يقول : إن الله حرمها ولا يسأل عن علة التحريم . أما علم الاجتماع ، فيطرح هذا السؤال ويجيب عنه. علة تحريم العلاقات غير الزوجية تكمن في إرادة الحفاظ على صفاء النسب وعلى التوريث الصحيح وذلك من خلال اجتناب ازدياد أطفال غير شرعيين. من أجل ذلك ، المطالبة بعفة المرأة وربط شرف الرجل بعفة المرأة ، كل هذه آليات للحفاظ على الأمن السلالي، على أمن سلالات غنية أرستقراطية، أي على مصالحها ،وهي ايدولوجيا انتشرت في مختلف طبقات المجتمع الأبوي الذكوري، وتبنتها الطبقات الفقيرة أيضا، استلابا.

وأضاف المذكور : اليوم ومنذ الخمسينات دخل معطى جديد هو حبوب منع الحمل وبالتالي أصبح بإمكاننا ممارسة الجنس قبل الزواج دون تهديد الأمن السلالي. وبالتالي أقول إن زوال العلة يقودنا منطقيا إلى زوال التحريم . التحريم يصبح مجانيا حين يفقد علته ، حين تصبح تلك العلة واهية.

 وهذا التبرير لإباحة الزنا والتعدي على الأعراض باطل ومردود بالآتي :

أولاً : الواجب على المؤمن أن يمتثل حكم الله تعالى سواء عرف الحكمة أم لم يعرفها ، مع تسلميه بأن الله تعالى لم يشرع هذا الحكم إلا لحكم عظيمة ، تحقق المصلحة والخير للناس ، وتدفع عنهم الشرور والمفاسد ، قال الله تعالى : (إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُون) النور/51  ،

ثانيا : الحكمة من تحريم الزنا : ولآ مانع من البحث عن الحكمة حتى يزداد اليقين بكمال هذه الشريعة ، وأنها ـ حقاًّ ـ من عند الله تعالى ، ولمجادلة غير المسلمين ، وإقناعهم بأن هذه الشريعة حق ، ومن هذه الحكَم  ما يأتي :

  1. موافقة هذا التحريم للفطرة التي فطر الله الناس عليها ، من الغَيْرة على العِرْض ، وبعض الحيوانات تغار على عرضها ، فقد ثبت في صحيح البخاري (3849) عن عمرو بن ميمون الأودي قال : رأيت في الجاهلية قرداً زنا بقردة ، فاجتمع القرود عليها ، فرجموها حتى ماتت! . فإذا كان القرد يغار على عرضه ، ويستقبح الزنا ، فكيف لا يغار الإنسان على عرضه ؟

  2. المنع من اختلاط الأنساب ، فمن أباح الزنا فإنما يبيح إدخال ما ليس من صلبه في أسرته وعائلته ، فيشارك أفراد الأسرة في الميراث وهو ليس منهم ، ويعاملهم معاملة المحارم وهو ليس محرماً لهم .

  3. المحافظة على الأسرة والحياة العائلية فإن الزنا يُفسد البيوت ويدمرها ، فإذا اتخذ الزوج عشيقة ، أو اتخذت الزوجة عشيقاً ، فلا شك أن ذلك سيدمر الأسرة ويشتتها .

  4. الحماية من الأمراض ، التي هي عقوبة ربانية على انتشار تلك الفاحشة ، وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (لَمْ تَظْهَرْ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا ، إِلَّا فَشَا فِيهِمْ الطَّاعُونُ وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمْ الَّذِينَ مَضَوْا) . رواه ابن ماجه ( 4019 ) ، وحسنه الألباني في ” صحيح ابن ماجه ” . وقد وقع ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسـلم .

ولا يخفى ما تعانيه كثير من الشعوب الإباحية من أمراضٍ خطيرة ، كالزهري والسيلان ، والإيدز الذي أفنى ملايين الناس ، وما يزال الملايين مصابين به ، ففي عام 1427 هجري ، الموافق 2006 م بلغ عدد المصابين بهذا المرض : 45 مليوناً ، وقد مات بسببه

  1. المحافظة على كرامة المرأة ؛ فإن إباحة الزنا يعني سلب المرأة كرامتها ، وجعلها سلعة مهانة ، والإسلام جاء لإكرام الناس ، وبخاصة المرأة ، بعد أن كانت في الجاهلية متاعاً يورَث ، ومحلاًّ للإهانة والتحقير .

ثالثا في المواثيق الدولية الأعراض مباحة بدعوى الثقافة الجنسية :

لقد خلت الشرعة الدولية المتمثلة في وثائقها الأممية – الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والبرتوكول الاختياري الثاني الملحق به – من أي نص يحمي أعراض الناس ويصونها ، وعكس ذلك تماما استغلت المنظمات الأممية شعارات براقة تحت مسمى الصحة الإنجابية والثقافة الجنسية لنشر الإباحية  وإغفال الدين والأخلاق ، مع ربط ذلك كله بزيادة السكان وعلاقتها بالفقر .

أ – مظاهر الفوضى الجنسية في المواثيق الدولية :

1 – إباحة الممارسات الجنسية خارج نطاق الزواج :

من خلال النص في المواثيق على الصحة الإنجابية والثقافة الجنسية تم إباحة  الممارسات الجنسية خارج نطاق الزواج ودلائل ذلك ما يأتي :

الصحة الإنجابية : ورد في وثيقة برنامج عمل مؤتمر المرأة الرابع، ووثيقة مؤتمر السكان والتنمية في البند 94 / جـ وفي من الفصل الرابع ، تضمن تعريف الصحة الإنجابية أنها تعني : قدرة الجميع أزواج وأفراد على التمتع بحياة جنسية مُرضية ومأمونة وقدرتهم على الإنجاب ، وحريتهم في تقرير الإنجاب وموعده وتواتره   .

والمقصود بأزواج في هذا التعريف : أي اثنين يعيشان معا بغض النظر عن الجنس أو نوع الارتباط، أي المهم الساكنة (امرأة ورجل ، امرأتين معا ، رجلان معا ، والمقصود بالأفراد : أي فرد يعيش بمفرده ويتمتع بحيثياته الجنسية كيفما يشاء ، وفي هذا التعريف الحياة الجنسية المُرضية تعني بالشكل الذي يشبع غريزته بغض النظر عن أي قيود ثقافية أو قانونية ، والحياة الجنسية المأمونة هي التي تحقق الحماية المزدوجة من حدوث حمل أو وقوع أمراض جنسية معدية ، والحرية في تقرير الإنجاب فللمرأة المراهقة تعني الحرية الكاملة في اتخاذ قرار الإنجاب من عدمه بل وتحديد

الثقافة الجنسية : أكدت وثيقة بكين: بند 96 على حق المرأة في أن تتحكم وأن تبت بحرية ومسئولية في المسائل المتصلة بحياتها الجنسية بما في ذلك صحتها الجنسية والإنجابية، وذلك دون إكراه أو تمييز أو عنف ، وفي بند 108 من ذات الاتفاقية : تضمن مطلب بإدراج تعليم الجنس الآمن safe sex في المناهج التعليمية بالنسبة للأطفال بتصميم برامج محددة موجهة للمراهقين والرجال من جميع الأعمار مع مراعاة أدوار الوالدين المشار إليها ، وفي الفقرة 107 من ذات الاتفاقية : تهدف إلى توفير معلومات كاملة ودقيقة عن السلوك الجنسي والإنجابي المأمون والمسئول بما في ذلك الاستخدام الطوعي لوسائل الوقاية الذكرية المناسبة والفعالة بغية الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

2 – إباحة الإجهاض بصبغة نظامية : ‏

فقد نصت وثيقة ( عالم جدير ) حق الأطفال في التثقيف الجنسي خاصة للمراهقات، وتيسير حصولهن على وسائل منع الحمل وإباحة تشريع الحق في الإجهاض تحت مسمى (الإجهاض الآمن) ، وقررت الفقرة الثامنة 25 والفقرة البديلة 40 من مؤتمر القاهرة ضرورة إجراء تغييرات تشريعية وسياسية مناطها معالجة ما يسمى بالإجهاض غير المأمون ، وبذل جهود خاصة لإشراك الرجل وتشجيعه على الاشتراك النشط في الأبوة المسؤولية ، أو الصحة والسلوك الجنسيين والتناسليين… والوقاية من حالات الحمل غير المرغوب فيها ،  وتدعو الفقرة [7 -4] من الوثيقة إلى إنهاء الحمل، وتخفيف عواقب الإجهاض وهي إلى جانب ذلك تنفر من ختان الأنثى وترى أن التنفير يجب أن يكون جزءًا من برامج الرعاية الصحية، والجنسية، والتناسلية.‏

3 – إهدار عقد الزواج الشرعي :

فقد ورد في الفصل الخامس من وثيقة مؤتَمر القاهِرة للسكَّان عام (1994م) ، تحت عنوان الأسرة، وأدوارها وحقوقها، وتكوينها، وهيكلها :

وتتمثل الأهداف فيما يلي : ‏ ـ وضع سياسات، وقوانين، تقدم دعمًا أفضل للأسرة، وتسهم في استقرارها، وتأخذ في الاعتبار تعددية أشكالها ، ثم جاء بعد ذلك في الوثيقة ما يفسر هذه التعددية بمثل زواج الجنس الواحد، والمعاشرة بدون زواج، والكل في الحقوق متساوٍ، لا يخشى شيئًا ، كما دعت الوثيقة إلى القضاء على التمييز في السياسات، والممارسات المتعلقة بالزواج، وأشكال الاقتران الأخرى

ب – آليَّات المنظمات الأممية لتخفيف آثار الفوضى الجنسية  :

مع انتشار أمراض جنسيَّة مستعصية على العلاج في الغرْب – من بينها الايدز – دأبتْ منظَّمة الأمم المتَّحدة من خلال مؤتَمراتها على سَنِّ مجموعة من الطرق، وهِي في العمق تكْريس وتعْميق لجراح هذه الأمراض ، من بين هذه الطرُق ما يأتي -:

1 – استِعمال العازل الطبي: جاء في وثيقة مؤتَمر القاهِرة للسكَّان عام (1994م)، جاء تحت بند معالَجة الإيدز: “يرى المشروع أنَّه ينبغي أن يُصبح تشْجيع استِخْدام (العوازل الطبّية) جيّدة النوعية، وتوْريدها وتوزيعها بصورة موثوقة ، عناصر لا تتجزَّأ من جميع خدمات رعاية الصحَّة التناسُليَّة، وينبغي على جَميع المنظَّمات الدوليَّة ذات الصّلة – ولاسيَّما منظَّمة الصحَّة الدَّوليَّة – أن تزيد بصورة كبيرة من شرائِها، كما ينبغي العمل على إتاحـة الواقي الذَّكري والعقاقير؛ للوقاية والعـلاج من الأمراض المنقولة عن طـريق الاتِّصال الجنسي، على نطاق واسع وبأسعـار متهاودة، مع إدْراجها في جميع قوائم العقاقير الأساسية” .

2 – الإخلاص للشريك: وتعْني كلمة شريك في مواثيق الأمم المتَّحدة: أيَّ نـوع من المساكَنة بين اثنين، رجل وامرأة (ولو بدون رباط شرعي)، أو مُعاشرة بين رجُلين (اللواط)، أو امرأتين (السحاق) .

3 – الامتناع : والمقْصود به في لغة الأمم المتَّحدة هو: الاستِمناء باليد – العادة السرّيَّة المزْدوجة – مُمارسة الجنس بدون تلامُس الأعضاء التناسليَّة – مُمارسة الجنس الفموي بدون قذْف بالفم.

4 – كما دعَوا إلى يسمُّونه بـ الإجهاض الآمن (Safe Abortion): هذا الإجهاض الآمن الَّذي يروّجون له بطريقة أو بأُخرى هو إجهاض أجنَّة الزنا والحمل غير الشَّرعي وللمراهقات، والَّذي يجرى بالطرُق غير المأمونة ومن وراء الكواليس، وفيه ما فيه من المضاعفات والمشاكل الصحّية .

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى