اخبار المنظمةالمنظمة

” منظمة إعلاميون حول العالم “

أهداف المنظمة

الأسم- المقر- مجال العمل:

  1. الاسم: منظمة إعلاميون حول العالم

  2. المقر: فيينا

  3. تعمل على المستوى المحلي والعالمي، وتأسيس مقر آخر للمنظمة غير وارد.

  • أهداف المنظمة:

إن إعلاميون حول العالم هي منظمة غير ربحية، تهدف إلى ما يلي:

  • الدفاع عن حقوق الإنسان والتشجيع عليها وكذلك المطالبة بحرية التعبير عن الرأي والفكر
  • تشجيع ودعم العلاقة بين الأشخاص ذوي الأصول العربية والنمساوية والدول الأخرى وخاصة الأشخاص الذين يعملون في مجال العمل الصحفي
  • التشجيع والتأكيد علي العلاقات الثقافية والاقتصادية والسياحية بين تلك المجموعات ذات الثقافات المتعددة
  • دعم الأشخاص ذوي الأصول العربية في النمسا
  • الوسائل التي يتحقق بها أهداف المنظمة:

يتم تحقيق أهداف المنظمة من خلال الأعمال والأدوات التالية:

  1. دعم الصحفيين وإنشاء قنوات اتصال محلية ودولية بين الأشخاص المنتمين للعمل الصحفي
  2. إصدار صحيفة علي شبكة الانترنت موجهه للأشخاص ذوي الأصول العربية بالنمسا
  3. جمع وإعداد ونشر المعلومات
  4. إصدار منشورات أخرى (في صورة مطبوعة أيضاً) حول موضوع التبادل الثقافي بين الأشخاص ذوي الأصول العربية بالنمسا
  5. تنظيم الاجتماعات والندوات والمحاضرات
  • الدعم المالي للأنشطة يتم من خلال التالي:

  1. اشتراكات الأعضاء
  2. التبرعات والمنح والهبات والإعانات المالية الأخرى
  3. ما يتم جمعه من خلال الفعاليات التي تقيمها المنظمة
  4. ما يتم جمعه من خلال إصدرات المنظمة
  5. ما يتبرع به رجال الأعمال من خلال التعاون معهم
  • أنواع العضوية

  1. ينقسم أعضاء المنظمة إلى أعضاء عاملين وأعضاء شرفيين
  2. الأعضاء العاملين هم الأشخاص ذوي الأصول العربية بالنمسا والذين يشاركون في أعمال المنظمة وكذلك أقربائهم الموجودون معهم (الزوجات والأولاد مثلا)
  3. الأعضاء الشرفيين هم الأشخاص الأخرون الذين يتعاطفون مع أهداف المنظمة ويعملون على دعمها
  • الحصول على العضوية

  1. أعضاء المنظمة يمكن أن يكونوا من الاشخاص الاعتباريين ذوي الأصول العربية بالنمسا أو الذين لهم نفس التوجه الثقافي للمجموعة الأولى أو المتعاطفين مع أهداف المنظمة أو الذين يعملون على دعم تلك الأهداف.
  2. يقرر مجلس الإدارة قبول العضوية ويمكن رفض العضوية دون إبداء الأسباب
  3. حتى يتم إشهار المنظمة يقتصر قبول العضوية الجديدة على الأعضاء المؤسسين بشرط وجود مجلس إدارة منتخب منهم. وتسري العضوية بمجرد إشهار المنظمة.

في حالة انتخاب مجلس إدارة عقب إشهار  المنظمة فإن قبول العضوية يتم أيضاً من خلال الأعضاء المؤسسين.

  • إلغاء العضوية
  • يتم إلغاء العضوية في حالة وفاة العضو أو بطلب منه شخصياً أو عن طريق مجلس الإدارة
  • يمكن إلغاء العضوية في أي وقت ولكن بعد إعلام مجلس الإدارة بها بمدة لا تقل عن 4 أسابيع قبل الإلغاء
  • لمجلس الإدارة الحق في فصل العضو في حالة تأخره عن سداد اشتراك العضوية في مدة أقصاها 6 أشهر بعد إرسال 2 تنبيه مكتوب للعضو بضرورة دفع الاشتراك، ومع ذلك يبقى العضو ملزماً بدفع الاشتراك المتأخر
  • يحق لمجلس الإدارة فصل العضو في حالة مخالفته شروط العضوية أو ارتكابه لعمل مخل بالشرف
  • حقوق وواجبات الأعضاء
  1. الأعضاء لهم الحق في المشاركة بكافة الفعاليات الخاصة بالمنظمة والمسؤولية عن تجهيز مرافق المنظمة
  2. لكل عضو الحق في طلب نسخة من دستور المنظمة من مجلس الإدارة
  3. يمكن ل 10 % من الأعضاء تقديم طلب إلى مجلس الإدارة لعقد جمعية عمومية
  4. يقوم مجلس الإدارة باطلاع الأعضاء في كل جمعية عمومية علي الأنشطة والتصرفات المالية للمنظمة. وفي حالة طلب 10% من أعضاء الجمعية العمومية على الأقل – بعد إبداء الأسباب- عرض تلك الأنشطة والتصرفات عليهم، فإن مجلس الإدارة ملزم بإعطاء هؤلاء الأعضاء تلك البيانات.

حقوق وواجبات الأعضاء

  1. الأعضاء لهم الحق في المشاركة بكافة الفعاليات الخاصة بالمنظمة والمسؤولية عن تجهيز مرافق المنظمة
  2. لكل عضو الحق في طلب نسخة من دستور المنظمة من مجلس الإدارة
  3. يمكن ل 10 % من الأعضاء تقديم طلب إلى مجلس الإدارة لعقد جمعية عمومية
  4. يقوم مجلس الإدارة باطلاع الأعضاء في كل جمعية عمومية علي الأنشطة والتصرفات المالية للمنظمة. وفي حالة طلب 10% من أعضاء الجمعية العمومية على الأقل – بعد إبداء الأسباب- عرض تلك الأنشطة والتصرفات عليهم، فإن مجلس الإدارة ملزم بإعطاء هؤلاء الأعضاء تلك البيانات.
  5. يلتزم الأعضاء بالوفاء بتحقيق أهداف المنظمة والكف عن كل ما هو من شأنه أن إلحاق الضرر بالمنظمة أو أهدافها، وأن يراعوا بالإضافة إلى ذلك دستور المنظمة والقرارات الصادرة عن كل هيئاتها.
  6. يلتزم الأعضاء بسداد رسوم العضوية المقررة من قبل الجمعية العمومية.

هيئات (مكاتب) المنظمة

إن هيئات المنظمة هي الجمعبة العمومية (راجع الفقرة 9،10) ، مجلس الإدارة (راجع الفقرة 11-13)، مراقب الحسابات (أمين الصندوق) (الفقرة 14)، هيئة التحكيم (الفقرة 15)

الجمعية العمومية

  1. الجمعية العمومية العادية هي اجتماع الأعضاء طبقاً لقانون الجمعيات الصادر عام 2002. وتلتئم الجمعية العمومية مرة واحدة سنوياً بشكل منتظم.
  2. الجمعية العمومية غير العادية تعقد بناء على ما يلي:

–   قرار من مجلس الإدارة

–   طلب مقدم من 10 % من أعضاء المنظمة العاملين

–   طلب من أمين الصندوق (طبقاً للمادة 21، الفقرة 5 من قانون الجمعيات الأهلية)

  1. يتم دعوة الأعضاء لحضور كلاً من الجمعية العمومية العادية أو غير العادية في مدة لا تقل عن أسبوعين كتابياً من خلال الفاكس أو الإيميل (طبقاً لرقم الفاكس أو عنوان البريد الاليكتروني المقدم من العضو عند طلب الانضمام للمنظمة)
  2. يقوم مجلس الإدارة بمراجعة الميزانية، وفي حالة عجز المجلس عن الوفاء بمتطلبات المراجعة اللازمة يقوم أمين الصندوق بالمراجعة.
  3. على الأعضاء تقديم طلبات مكتوبة إلى مجلس الإدارة في مدة لا تقل عن يومين قبل انعقاد الجمعية العمومية.
  4. تسري القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية في يوم إصدارها باستثناء تلك القرارات الخاصة بعقد جمعية عمومية طارئة (غير عادية).
  5. يحق لكل عضو من أعضاء المنظمة المشاركة في اعمال الجمعية العمومية أثناء انعقادها. ويكون لكل عضو صوت واحد، ويسمح بنقل الصوت إلى عضو أخر في حالة وجود تفويض مكتوب من صاحب الصوت.
  6. للجمعية العمومية الحق في إصدار القرارات بغض النظر عن عدد الأعضاء الحاضرين.
  7. تجرى الانتخابات أو إصدار القرارات داخل الجمعية العمومية في حالة وجود أغلبية بسيطة (نسبية) من جملة الأصوات الصحيحة. أما القرارات التي يتم بها تغيير وضع المنظمة أو حلها فتحتاج إلى أغلبية صريحة مقدرة بثلثي عدد الأصوات الصحيحة.
  8. يترأس الجمعية العمومية رئيس جلس الإدارة وفي حالة تعذر حضوره يتولى الرئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة.

مهام الجمعية العمومية

تلتزم الجمعية العمومية بالمهام التالية:

  1. التصويت على الميزانية (الحساب الختامي)
  2. قبول أو رفض الميزانية
  3. إقرار الميزانية في حضور مراجع الحسابات(أمين الصندوق)
  4. اختيار أعضاء مجلس الإدارة أو عزلهم أو عزل أمين الصندوق
  5. إقرار مناقشة الميزانية بين مجلس الإدارة وأمين الصندوق
  6. تحديد الحد الأقصى لطلبات العضوية
  7. منح أو سحب العضوية
  8. التصويت على إجراء تعديل في دستور المنظمة أو حلها بشكل اختياري
  9. إبداء الرأي أو التصويت على ما يستجد من أعمال أثناء انعقاد الجمعية العمومية

مجلس الإدارة

–   يتكون مجلس الإدارة من 5 أعضاء وهم رئيس مجلس الإدارة، نائبه، أمين الصندوق، نائبه وسكرتير الجمعية (أمين السر)

–   يتم اختيار مجلس الإدارة من خلال الجمعية العمومية ويحق لمجلس الإدارة في حالة فصل أحد أعضاءه أن يقوم باختيار عضو أخر مكانه، بحيث يتم إقرار هذا الإجراء في الجمعية العمومية التالية. وفي حالة عدم اتخاذ مجلس الإدارة لهذا الإجراء أو بقي لمدة طويلة بدون توافق علي شخص أخر فإن لأمين الصندوق الحق في الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة بغرض اختيار مجلس إدارة جديد.

–   تقدر مدة عمل مجلس الإدارة ب 3 سنوات ويمكن إعادة انتخابه مرة ثانية.

–   ينعقد مجلس الإدارة برئاسة رئيسه أو نائبه في حالة تعذر حضور الرئيس بعد الحصول على تفويض مكتوب أو شفوي من الرئيس. وفي حالة تعذر حضور الرئيس لمدة طويلة غير معلومة فإنه يحق لأي عضو أخر من أعضاء مجلس الإدارة أن يتولى رئاسة المجلس.

–   يحق لمجلس الإدارة إصدار القرارات في حالة حضور جميع الأعضاء أو في غياب عضوين منه.

–     لا يشترط الأغلبية المطلقة داخل المجلس لإصدار القرارات، بل تكفي الأغلبية النسبية البسيطة، وفي حالة تساوي الأصوات فإن القرار يعتبر مرفوض.

–   تلغى مهام عضو مجلس الإدارة من خلال الاستقالة أو الإقالة فضلاً عن الوفاة أو انتهاء مدة عمل رئيس المجلس.

–   يحق للجمعية العمومية وفي أي وقت إقالة مجلس الإدارة جميعه أو أحد أعضاؤهن وتدخل الإقالة حيز التنفيذ بعد انتخاب مجلس جديد أو عضو جديد.

–   يحق لأعضاء المجلس أن يعلنوا استقالتهم كتابياً في أي وقت، ويتم تقديم الاستقالة للمجلس، وفي حالة استقالة جميع أعضاء المجلس فتقدم إلى الجمعية العمومية، وتسري الاستقالة بانتخاب مجلس أو عضو جديد.

مهام مجلس الإدارة

يتولى مجلس الإدارة مهمة تسيير أعمال المنظمة، وهو بذلك الممثل الرسمي لها حسب قانون الجمعيات الصادر عام 2002، ويتولى المجلس كل المهام التي تتولاها هيئات المنظمة الأخرى طبقاً لدستور المنظمة.

والأعمال التي يتولاها المجلس هي:

  • إعداد ميزانية المنظمة المناسبة وتوضيح الواردات والمصروفات وإصدار تقرير بالوضع المالي للمنظمة.
  • إعداد تقريري سنوي عن الميزانية، والقرارات الصادرة بشأن الميزانية
  • الإعداد للجمعية العمومية وإجراؤها
  • إطلاع الأعضاء على أعمال المنظمة والتصرفات المالية والتقارير الحسابية التي تمت مراجعتها
  • إدارة الميزانية الخاصة بالمنظمة
  • قبول عضوية الأعضاء أو إلغاؤها.

مهام خاصة لرئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس

  1. يقوم رئيس مجلس الإدارة بعقد الاتفاقات الخاصة بالمنظمة ويلتزم نائبه وأعضاء المجلس بالمساعدة في إنجاز تلك الاتفاقات.
  2. يقوم رئيس مجلس الإدارة بتمثيل المنظمة خارج بلد المقر، ويلزم لتفعيل الاتفاقيات المكتوبة توقيع رئيس مجلس الإدارة وواحد من أعضاء المجلس. وفي حالة الأمور المالية فيسري توقيع كلاً من رئيس مجلس الإدارة وأمين الصندوق، أما التوقيع على الأمور القانونية بين أحد الأعضاء ومجلس الإدارة فتحتاج إلى موافقة أعضاء المجلس الأخرين لتفعيلها.
  3. في حالة الضرورة وتجنباً للتأخير يمكن لرئيس مجلس الإدارة أن يعقد الاتفاقات والأمور التي هي من اختصاص الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة وذلك على مسؤوليته الشخصية، وبالنسبة للأمور الداخلية للمنظمة فتحتاج إلى تصديق أعضاء المنظمة المختصين عليها.
  4. يتولى رئيس مجلس الإدارة رئاسة الجمعية العمومية ومجلس الإدارة في حالة انعقادهما.
  5. يتولى سكرتير المنظمة كتابة محاضر الاجتماعات العامة واجتماعات مجلس الإدارة، وفي حالة تعذر حضوره يتولى ذلك نائب رئيس مجلس الإدارة.
  6. يتحمل كل من أمين الصندوق ونائبه المسؤولية عن الأموال التي تدخل في حساب المنظمة.

مراجع الحسابات

–   يتم اختيار عدد 2 من مراجعي الحسابات من خلال الجمعية العمومية لمدة 3 سنوات، ويمكن إعادة انتخابهم مرة أخرى.

–   لا يسمح لمراجعي الحسابات بعضوية أي هيئة بالمنظمة ما عدا الجمعية العمومية.

–   يختص مراجعي الحسابات بالمتابعة الدورية لكل الاتفاقات والصفقات التي تعقدها المنظمة وكذلك فحص الوضع المالي للمنظمة والتأكد من صحة وسلامة الفواتير الصادرة وأنها استعملت في الغرض المخصص لها طبقاً لدستور المنظمة.

–   يلتزم مجلس الإدارة بتقديم المستندات اللازمة لمراجعي الحسابات والإجابة عن كل الاستفسارات المطلوبة.

–   يقوم مراجعي الحسابات بتقديم تقرير إلى مجلس الإدارة يتضمن نتائج المراجعة.

–   لابد للجمعية العمومية أن تصادق على التقارير المقدمة من مجلس الإدارة ومراجعي الحسابات.

المحكمة المختصة

في حالة وجود أي نزاع داخل المنظمة فإن المحكمة المختصة بالمنظمة هي المنوط بها حل تلك النزاعات.

–   تختص المحكمة بحل النزاعات داخل المنظمة طبقاً لقانون الجمعيات الأهلية لسنة 2002.

–   لا تعتبر تلك المحكمة هيئة قضائية طبقاً للمادة 577FFZPO

–   تتألف المحكمة من 3 أعضاء من العاملين بالمنظمة، بحيث يكون أحد أعضاؤها معين من مجلس الإدارة بقرار مكتوب من المجلس.

–   في حالة وجود نزاع يقوم الطرف الأول بتسمية أحد الأعضاء كحكم في النزاع خلال مدة 14 يوم

–   يقوم مجلس الإدارة بعقد مشاورات لاختيار ممثل عنه كحكم في النزاع في مدة لا تتجاوز 7 أيام

–   يتعين على الطرفين أن يختارا محكم ثالث ليتولى رئاسة هيئة التحكيم في مدة لا تتجاوز 14 يوم

–   لا يحق لأحد أعضاء لجنة التحكيم عضوية أي هيئة بالمنظمة -والتي تكون طرفاً في النزاع -ما عدا الجمعية العمومية.

–   تصدر هيئة التحكيم قرارها بحضور طرفي النزاع بنظام الأغلبية البسيطة. ويتم اتخاذ القرار طبقاً للخبرة وتوافر المعلومات.

–   تعتبر قرارات هيئة التحكيم باتة ونهائية داخل المنظمة.

حل المنظمة اختيارياً

–   يمكن للمنظمة أن تحل نفسها اختيارياً في حالة إقرار ذلك من الجمعية العمومية.

–   للجمعية العمومية الحق في اتخاذ قرار بحل المنظمة في حالة توافر ميزانية داخل المنظمة.

–   لمجلس الإدارة الأخير للمنظمة الحق في حل نفسه خلال مدة لا تتجاوز 4 أسابيع بعد إقرار ذلك من هيئات المنظمة كتابياً.

استخدام أموال المنظمة في حالة حلها اختيارياً

يتم حل المنظمة اختيارياً بعد سداد كافة المديونيات الخاصة بها من رأس المال المتوفر، ويستعمل الباقي في المنفعة العامة والأعمال البسيطة أو التبرع للهيئات الدينية -كالمساجد والكنائس -وغيرها حسب المادة 44FF من القانون الاتحادي للإنفاق.

يكون ذلك ممكناً ومسموح به في حالة الإنفاق لدى المؤسسات والهيئات التي لها نفس أهداف المنظمة 

[email protected]

[email protected]

[email protected]

إستمارة العضوية

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى